السيد الخوئي
66
كتاب الصلاة
( مسألة 18 ) : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس ( 1 ) صحت على ما افتتحت عليه .
السيد الخوئي
66
كتاب الصلاة
( مسألة 18 ) : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس ( 1 ) صحت على ما افتتحت عليه .